- اشارة
- [القسم الأول فی أحکام العبادات]
- [أحکام التقلید]
- أقسام الاحتیاط
- الطهارة
- اشارة
- (الوضوء)
- اشارة
- شرائط الوضوء
- اشارة
- الأوّل- النیّة:
- الثانی- طهارة ماء الوضوء.
- الثالث- إباحته؛
- الرابع- إطلاق ماء الوضوء؛
- الخامس- أن لا یکون ماء الوضوء- إذا کان قلیلًا- من المستعمل فی الغسل الواجب علی الأحوط.
- السادس- طهارة أعضاء الوضوء؛
- السابع- إباحة مکان الوضوء و مصبّ مائه، و إباحة الإناء الذی یتوضّأ منه؛
- الثامن- أن لا یکون مانع من استعمال الماء شرعاً؛
- التاسع- الترتیب؛
- العاشر- الموالاة؛
- الحادی عشر- المباشرة؛
- (نواقض الوضوء)
- موارد وجوب الوضوء:
- (الغسل)
- (التیمّم و أحکامه)
- (دائم الحدث)
- (النجاسات و أحکامها)
- (المطهّرات)
- اشارة
- الأوّل: الماء المطلق:
- الثانی من المطهّرات: الأرض:
- الثالث من المطهّرات: الشمس:
- الرابع من المطهّرات: الاستحالة:
- الخامس من المطهّرات: الانقلاب.
- السادس من المطهّرات: الانتقال:
- السابع من المطهّرات: الإسلام:
- الثامن من المطهّرات التبعیة:
- التاسع من المطهّرات: غیاب المسلم البالغ أو الممیّز:
- العاشر من المطهّرات: زوال عین النجاسة:
- الحادی عشر من المطهّرات: استبراء الحیوان:
- الثانی عشر من المطهّرات: خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبیحة:
- (الصلاة)
- اشارة
- (النوافل الیومیّة)
- (مقدّمات الصلاة)
- شرائط لباس المصلّی:
- (الأذان و الإقامة)
- أجزاء الصلاة و واجباتها
- اشارة
- الأوّل: فی النیّة:
- الثانی: فی تکبیرة الإحرام:
- الثالث: فی القراءة:
- الرابع: فی الرکوع:
- الخامس: فی السجود:
- اشارة
- و یعتبر فی السجود أمور:
- الأوّل: أن یکون علی سبعة أعضاء؛
- الثانی: أن لا یکون المسجد أعلی من الموقف و لا أسفل منه بما یزید علیٰ مقدار لبنة؛
- الثالث: یعتبر فی مسجد الجبهة أن یکون من الأرض أو نباتها
- الرابع: یعتبر الاستقرار فی المسجد؛
- الخامس: یعتبر فی المسجد الطهارة، و الإباحة،
- السادس: یعتبر الذکر فی السجود؛
- السابع: یعتبر الجلوس بین السجدتین؛
- الثامن: یعتبر استقرار المواضع السبعة
- السادس: فی التشهّد:
- السابع: فی السلام:
- الثامن: فی الترتیب و الموالاة:
- القنوت
- مبطلات الصلاة
- اشارة
- الأوّل: أن تفقد الصلاة شیئاً من الأجزاء أو مقدّماتها؛
- الثانی: أن یحدث المصلّی أثناء صلاته و لو فی الآنات المتخلّلة؛
- الثالث: التکفیر فی الصلاة؛
- الرابع: الالتفات عن القبلة متعمّداً بتمام البدن أو بالوجه فقط
- الخامس: التکلّم فی الصلاة بکلام الآدمیین متعمداً إذا کان مؤلّفاً من حرفین،
- السادس:: القهقهة؛
- السابع: البکاء متعمّداً؛
- الثامن: کلّ عمل یخلّ بهیئة الصلاة عند المتشرعة؛
- التاسع: التأمین؛ عامداً فی غیر حال التقیّة،
- العاشر: الشک فی عدد الرکعات؛
- الحادی عشر: أن یزید فی صلاته أو ینقص منها شیئاً متعمّداً؛
- أحکام الشک فی الصلاة
- صلاة الجماعة
- أحکام صلاة المسافر
- اشارة
- و للتقصیر شرائط:
- الشرط الأوّل: قصد المسافة؛
- الشرط الثانی: استمرار القصد؛
- الشرط الثالث: أن لا یتحقّق أثناء المسافة شیء من قواطع السفر
- الشرط الرابع: أن یکون سفره سائغاً؛
- الشرط الخامس: أن لا یکون سفره للصید لهواً
- الشرط السادس: أن لا یکون ممّن لا مقرّ له؛
- الشرط السابع: أن لا یکون السفر عملًا له؛
- الشرط الثامن: أن یصل إلی حدّ الترخص؛
- قواطع السفر
- أحکام الصلاة فی السفر
- التخییر بین التقصیر و الإتمام
- قضاء الصلاة
- صلاة الاستیجار
- صلاة الآیات
- الصوم و شرائط وجوبه
- اشاره
- ثبوت الهلال فی شهر رمضان
- نیّة الصوم:
- المفطِرات:
- و هی عشرة:
- الأوّل و الثانی: تعمّد الأکل و الشرب؛
- الثالث من المفطِرات: تعمّد الکذب علی اللّٰه، أو علی رسوله، أو علی أحد الأئمة المعصومین علیهم السلام،
- الرابع من المفطِرات: تعمّد الارتماس فی الماء علی الأحوط،
- الخامس من المفطِرات: تعمّد الجماع؛
- السادس من المفطِرات: الاستمناء
- السابع من المفطِرات: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر،
- الثامن من المفطِرات: تعمّد إدخال الغبار الغلیظ، أو غیر الغلیظ فی الحلق علی الأحوط؛
- العاشر من المفطِرات: تعمّد الاحتقان بالماء أو بغیره من المائعات؛
- أحکام المفطِرات
- و هی عشرة:
- موارد وجوب القضاء فقط
- أحکام القضاء
- الزکاة
- الخمس
- [القسم الثانی فی المعاملات]
- أحکام التجارة
- أحکام الشفعة
- أحکام الشرکة
- أحکام الصلح
- أحکام الإجارة
- أحکام الجعالة
- أحکام المزارعة
- أحکام المضاربة
- أحکام المساقاة
- المحجور علیهم من التصرّف فی أموالهم
- أحکام الوکالة
- أحکام القرض
- أحکام الحوالة
- أحکام الرهن
- أحکام الضمان
- أحکام الکفالة
- أحکام الودیعة
- أحکام العاریة
- أحکام الهبة
- أحکام الإقرار
- أحکام النکاح
- أحکام الرضاع
- الطلاق و أحکامه
- أحکام الغصب
- أحکام اللقطة
- أحکام الذباحة
- أحکام الأطعمة و الأشربة
- النذر و أحکامه
- العهد و حکمه
- الیمین و حکمها
- الوقف و أحکامه
- الوصیّة و أحکامها
- أحکام الکفّارات
- أحکام الإرث
المسائل المنتخبه
اشاره
نام کتاب: المسائل المنتخبه
موضوع: فقه فتوایی
نویسنده: قمّی، سید محمد حسینی روحانی
تاریخ وفات مؤلف: 1418 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
ناشر: شرکه مکتبه الألفین
تاریخ نشر: 1417 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: کویت
[القسم الأول فی أحکام العبادات]
[أحکام التقلید]
الحمد للّٰه رب العالمین، و الصلاه و السلام علی رسوله محمد و عترته الطاهرین، و اللعنه الدائمه علی أعداءهم أجمعین.
و بعد:
یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثال التکالیف الإلزامیه الموجّهه إلیه فی الشریعه المقدّسه، و یتحقق ذلک بأحد أمور: الیقین، الاجتهاد، التقلید، الاحتیاط، و بما أنّ موارد الیقین فی الغالب تنحصر فی الضروریات، فلا مناص للمکلف فی إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثه الأخیره:
الاجتهاد: هو استنباط الحکم الشرعی من مدارکه المقرّره.
ثمّ إنّ الاجتهاد واجب کفائی، فإذا تصدّیٰ له من یکتفی به سقط التکلیف عن الباقین، و إذا ترکه الجمیع استحقّوا العقاب جمیعاً.
التقلید: هو الالتزام بالعمل بفتوی المجتهد.
المقلّد قسمان:
1- العامی المحض؛ و هو الذی لیست له أیّه معرفه بمدارک الأحکام الشرعیه.
2- من له حظّ من العلم و مع ذلک لا یقدر علی الاستنباط.
الاحتیاط: هو العمل الذی یتیقّن معه ببراءه الذمّه من الواقع
المسائل المنتخبه (للروحانی، السید محمد)، ص: 8
المجهول.
ثمّ إنّه قد یتعذّر العمل بالاحتیاط علی بعض المکلّفین، و قد لا یسعه تمییز موارده- کما ستعرف ذلک- و علی هذا فوظیفه من لا یتمکّن من الاستنباط هو التقلید، الّا اذا کان واجداً لشروط العمل بالاحتیاط فیتخیّر- حینئذٍ- بین التقلید و العمل بالاحتیاط.
(مسأله 1): المجتهد: مطلق، و متجزّئ.
المجتهد المطلق: هو الذی یتمکّن من الاستنباط فی جمیع أبواب الفقه.
المتجزّئ: هو القادر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعض الفروع دون بعضها.
فالمجتهد المطلق یلزمه العمل باجتهاده، أو بالاحتیاط،